دراسات قانونية

دراسة ( الإغتصاب الزوجى ) مرض نفسى لا تبرره حقوق الرجل على زوجته .

إذا عامل زوجته في الفراش بطريقة سيئة لا تتفق مع آدميتها وكرامتها فإنه يكون مغتصباً لها المجتمعات العربية لا تعتقد في وجود «الاغتصاب الزوجي» لهيمنة العقلية الذكورية النساء لا يتحدثن عن هذه المشكلة خوفاً من تفكك العائلة وخجلاً من البوح بها حكم قضائي في المغرب بحبس الزوج وتعويض الزوجة لأنه «هتك عرضها» محكمة النقض في فرنسا اعترفت بالاغتصاب الزوجي في عام 1990 عبلة الكحلاوي: إذا استخدم الزوج العنف مع زوجته أثناء المعاشرة أو لم يراعِ حالتها النفسية فهو مخالف لتعاليم الشرع فتح الباب لسجن الزوج بسبب معاشرة جنسية رغماً عنها سيؤدي إلى زيادة المشكلات وانهيار الأسر وإفشاء الأسرار في المحاكم علي جمعة: «الاغتصاب الزوجي» عند الفقهاء هو مواقعة الرجل زوجته أثناء الحيض أو فرض الصيام أو بطريقة شاذة وهذا محرم للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض معدٍ أو استعمل العنف المؤذي لجسدها أثناء العلاقة بعدما وصلت قضية المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمعات الغربية إلى مراحل متقدمة جدا وكان لذلك أثر كبير على المجتمعات الشرقية وفي القلب منها المجتمع العربي، أصبح هناك نوعية جديدة من القضايا التي تثار وتطفو على السطح. من بين هذه المسائل التي أثارها الكثيرون مؤخرا قضية العنف الجنسي بين الأزواج وتحديدا من جانب الزوج تجاه الزوجة وهو ما يطلق عليه البعض «الاغتصاب الزوجي».

المحامية أريج عبدالرحمن حمادة أعدت دراسة متكاملة عن الموضوع أوضحت من خلالها أن «الاغتصاب الزوجي» يعد من الأمراض النفسية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تبريره من منطلق حقوق الزوج على زوجته.

كما قالت حمادة إن الاغتصاب الزوجي لا يعد جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي، بل مجرد إكراه في العلاقة الزوجية، لافتة إلى أنه من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر أو التفريق. في السطور التالية تفاصيل الدراسة. وفق المفاهيم العامة تعتبر العلاقة الزوجية حقا مكتسبا في المجتمعات العربية، لذلك لا يعتقدون بوجود شيء اسمه الاغتصاب الزوجي، باعتباره حقا من حقوق الزوج في ممارسة العلاقة الجنسية مع زوجته مهما كانت الممارسات التي يرتكبها معها من عنف لفظي أو معنوي أو جسدي، ورغم وجوده على فراش الواقع، لكنه مسكوت عنه لهيمنة العقلية الذكورية، فهناك حالات في الميدان لا يتقبلها العقل ولا الإنسانية

. ADVERTISING inRead invented by Teads قضية الاغتصاب الزوجي تعد من القضايا الحساسة في المجتمع العربي، فليس للمرأة القدرة على التحدث عن تعرضها للاغتصاب الزوجي، لأنه -حسب ظنها- يحدث داخل إطار العلاقة الزوجية، وكذلك لخوفها من التفكك العائلي وخجلها من البوح به، إضافة إلى غياب الدعم العائلي للزوجة.

هذا السلوك المنحرف يعد أحد أنواع الأمراض النفسية، فالزوج حينما يمارس هذا السلوك فإنه يعاني من مشاكل نفسية. إن العلاقة بين الزوجين لا تبنى على أساس علاقة كتلك التي بين البائع والمشتري، بل على المودة والرحمة بينهما، وتكريم الإنسان للإنسان واحترام كل من الزوجين لمشاعر الآخر، لتكوين أسرة صالحة تستطيع أن تساهم في بناء الإنسان قبل المجتمع.

الاغتصاب بشكل عام: هو أحد أشكال الاعتداءات الجنسية يرتكب على شخص ما بالعنف أو الإكراه أو التهديد.

أما الاغتصاب الزوجي: فهو كل إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته يرتكب على شخص الزوج من طرف شريكه دون رضاه، فمتى نتج عن ذلك عذاب وألم شديد جسديا كان أو معنويا أو نفسيا فهو يعتبر اغتصابا، وهو بوجه عام يعد جريمة ضد الإنسانية، وفكرة «الواجب الزوجي» ليست مبررة مطلقا لهذا السلوك. حكم قضائي (المغرب) وعلى مستوى الوطن العربي حكم على زوج بالحبس مدة سنتين وبالتعويض المدني لزوجته بسبب ارتكاب جناية هتك عرض عليها، حيث كانت الزوجة المغربية شابة في الخامسة والثلاثين من عمرها تقدمت بعدة طلبات لتطليقها بسبب تعرضها للضرب وممارسات زوجها الشاذة عليها وآخرها قد وقعت بحضور أطفالها.

وتعد جرائم العنف الأسري من أكثر الجرائم صعوبة من حيث الإثبات، لذلك غالبا ما لا تجد شكاوى النساء صدى أمام المحاكم في البلدان العربية التي تفتقر إلى قوانين واضحة وصارمة تحمي المرأة من العنف الأسري.

وقال الأستاذ عبدالسلام المريني محامي الزوجة المجني عليها: «إن محاكم مدينة الجديدة تتلقى ما بين 200 و300 شكوى تتعلق بالعنف الأسري في السنة ينتهي أغلبها بتبرئة الزوج نتيجة عدم قدرة الضحايا على إثبات ما يحدث داخل جدران البيت».

الصعوبة تكمن في إثبات صحة ادعاء الزوجات في مثل هذه القضايا، مشيرا إلى أن الحكم في مثل هذه القضايا يعتمد على تقدير القاضي، مثل هذه القضايا تحكمها اعتبارات منها ادعاء بعض النساء على أزواجهن بغير وجه حق، وتكذيب الزوج لزوجته.

الاغتصاب الزوجي من الجانب القانوني القانون الكويتي لا يعد الاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها القانون الكويتي، بل مجرد إكراه في العلاقة الزوجية، ومن حق الزوجة طلب الطلاق للضرر أو التفريق، على أساس أن علاقة الزواج لها إطار قانوني منظم أساسه الواجبات والحقوق الزوجية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى ولاعتبارات دينية تتعلق بحق الزوج في إقامة علاقة مع زوجته في إطار شرعي يحكمه عقد الزواج، وبالتالي فهو يمارس أحد حقوقه المكفولة له شرعا وقانونا.

إلا أنه جرم كل تعد مادي أو معنوي على الزوجة من زوجها أيا كانت طبيعته سواء كان سبا أو قذفا أو ضربا.

القانون الفرنسي عرف القانون الفرنسي «الاغتصاب الزوجي» بأنه كل إيذاء مادي أو معنوي يرتكب على الأسرة من طرف أحد أفرادها وينتج عنه ألم معنوي أو جسدي. وحيث إن الاعتداءات الجنسية تعتبر في القانون الفرنسي انتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان، فإن فكرة الواجب الزوجي لا يمكن أن تبرر فرض العلاقة الجنسية على الشريك، وقد تم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي في فرنسا سنة 1990 من قبل محكمة النقض الفرنسية حفاظا على الحرية الجنسية لكل شخص، ولكن إثبات غياب الرضا عند الزوجة الضحية مازال صعبا.

وفي سنة 1994 أقر قانون العقوبات الفرنسي أعمال العنف المرتكبة في العلاقة الزوجية وتم تغليظ عقوبة السجن لجريمة الاغتصاب، فأصبح للمرأة حق الخيار في منح جسدها لزوجها من عدمه، فهناك ربط بين الواجب الزوجي والحق في كرامة الإنسان وحرمة جسده، فالاغتصاب الزوجي يعتبر أحد أنواع التعذيب وسوء المعاملة. وهذا النوع من العنف هو عنف غير معلن، لذلك يصعب إثباته إلا عن طريق الزوجة نفسها، وبالتالي يستلزم الأمر جرأة منها للكشف عن ذلك.

رأي علماء الدين المبدأ العام هو عدم أحقية الزوجة في رفض زوجها بدون عذر أو سبب، ولكن لا يحق للزوج الحصول على حقوقه الزوجية بالإكراه، فمجرد إرغامها على ممارسة الجنس يعتبر اغتصابا، فالعلاقة الزوجية يجب أن تبنى في الأساس على الاحترام والحب والود المتبادل بين الزوجين، وهذا السلوك الشاذ يتعارض مع الشريعة الإسلامية حسب رأي بعض شيوخ وعلماء الدين ويتنافى مع آداب المعاشرة والجماع في الإسلام، وهو ناتج عن سوء الثقافة وقلة الوعي، إلا أن بعضهم الآخر لهم نظرة مخالفة لذلك. البدري: طاعة الزوج واجبة في غير المعصية يقول الشيخ يوسف البدري عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: أرفض أي تدخل قانوني من خلال ما يسمى الاغتصاب الزوجي، لأن المرأة مأمورة شرعا بطاعة زوجها، وإلا فمصيرها النار، لأن طاعة الزوج واجبة مادام لم يأمرها بمعصية، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

وفي رواية: «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح».

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها». وبالتالي فإن تفكير الزوجة في تقديم شكوى للقاضي، لأنها لا تريد معاشرة زوجها هو أمر مرفوض، ولكن لها أن تطلب الخلع لأنها تكرهه مثلا وتتنازل له عن المهر. البري: قوانين غربية كما أكد د.محمد عبدالمنعم البري، الأستاذ في كلية الدعوة ورئيس جبهة علماء الأزهر، أنه ليس في الإسلام شيء يسمى «الاغتصاب الزوجي»، وإنما «هي قوانين غربية في مجال الأسرة، تريد أن تخترق مجتمعاتنا الإسلامية لمعاقبة الزوج بعقوبات تصل للسجن أو الغرامة، بحجة اغتصاب زوجته أو معاشرتها بغير رضاها، وفرض ذلك من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة تحت مسمى تمكينها، من خلال ما يعرف بالإعلان العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، ومنها الاغتصاب في إطار العلاقة الزوجية وعما يجب على الزوجة فعله، إذا كان زوجها يعاشرها بعنف وفي أي وقت، دون مراعاة لمشاعرها».

قال البري: «عليها أن تنصحه وتصبر عليه وتحاول الصلح معه، محافظة على أسرتها وأسرارها، فقد قال الله تعالى: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا) آية 99 سورة النساء.

لكن إذا لم يكن للزوجة مبرر لرفض لقاء زوجها، فيجب عليها طاعته، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور».

وفي الوقت نفسه نطالب الزوج بأن يرحم زوجته، ويراعي الظروف الاستثنائية التي قد تمر بها».

صالح: وصف خاطئ ومن جهة أخرى قالت د.سعاد صالح العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر: «الإسلام اعتبر أن العلاقة الجنسية للرجل مع زوجته من باب العبادة التي يثاب الطرفان فيها، لأن كلا منهما ساعد على عفة صاحبه من الانحراف.

لكن للأسف فإن بعض الفقهاء وصفوا العلاقة الزوجية بصورة خاطئة، باعتبارها عقد استمتاع من الرجل بالمرأة، وحللوا وفق ذلك أن يستمتع بها دون النظر لاحتياجاتها النفسية، واستدلوا على ذلك بأحاديث نبوية جعلوها سيفا مصلتا على رقاب الزوجات دون فهم أو تقدير لحالة الزوجة المزاجية أوالصحية، وغيرها من الظروف التي تتعرض لها النساء».

(3) ووافقت على وصف «الاغتصاب الزوجي» لمن يسيئون إلى زوجاتهم في الفراش، أو لا يراعون حالاتهن النفسية، لأن الرجل إذا عامل زوجته في الفراش بطريقة سيئة لا تتفق مع آدميتها وكرامتها، فإنه يكون مغتصبا لها، ويحق لها أن ترفع أمرها إلى القضاء لطلب التطليق أو الخلع، لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».

وطالبت مفتية النساء بإعادة النظر في الفقه الذكوري الذي يتناول المسائل الزوجية والذي يجعل بعض الفقهاء يقولون: «إن المرأة تستحق دخول النار إذا لم تفعل ما يدعوها إليه الرجل».

وكأنها مجرد آلة دون أي مراعاة للواجبات على الزوج مقابل ما له من حقوق، وقد نهى النبي، صلى الله عليه وسلم، عن الازدواجية التي يتعامل بها بعض الأزواج مع زوجاتهم، فقال: «بم يضرب أحدكم امرأته ضرب الفحل، ثم لعله يعانقها».

والمقصود هو كيف يضرب أحدكم زوجته ويعاملها بقسوة وإهانة وهو بحكم العلاقة التي تربطهما لا يلبث أن يعانقها! الكحلاوي: العنف مخالف للشرع كما قالت د.عبلة الكحلاوي العميدة السابقة لكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر إن الجماع يعد جزءا من الزواج وليس كل الزواج الذي يجب أن تحيط به الرحمة والمودة التي تؤدي إلى السكينة النفسية، لقوله تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) آية 21 سورة الروم.

وأشارت إلى أن الزوج الذي يستخدم العنف مع زوجته أثناء المعاشرة أو من لا يراعي حالتها النفسية، مخالف لتعاليم الشرع، ويوصي الرسول صلى الله عليه وسلم الأزواج فيقول: «لا يقعنّ أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟

قال: القبلة والكلام».

واعترضت د.عبلة على سن قوانين لسجن الزوج على معاشرة زوجته رغما عنها، لأن هذا سيؤدي إلى زيادة المشكلات وانهيار الأسر وإفشاء الأسرار في المحاكم، والأفضل أن نعلم الأزواج الآداب الإسلامية في الجماع، ومراعاة نفسية الزوجة وتعبها، ليكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

جمعة: للمرأة حق الامتناع أما مفتي الديار المصرية الأسبق د.علي جمعة فقال: إن «الاغتصاب الزوجي» عند فقهاء المسلمين يتمثل في طلب الرجل مواقعة زوجته وهي حائض أو بطريقة شاذة أو أثناء فرض الصيام، وقد حرم الله سبحانه وتعالى هذا، وأعطى المرأة الحق في أن تمتنع عن زوجها في ذلك، مستدلا بقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين) آية 222 سورة البقرة. وأضاف أنه إذا استعمل الزوج القوة لمعاشرة زوجته في الحالات السابقة فهو آثم شرعا، ولها المطالبة بمعاقبته عند القاضي.

كما أن للمرأة أن تمتنع عن زوجها إذا أصيب بمرض معد، أو استعمل العنف المؤذي لجسدها في أثناء الممارسة الجنسية.

توصيات الدراسة ١ - يتعين على الزوجة اللجوء إلى توقيع كشف طبي عليها فور تعرضها للإيذاء والضرب من زوجها، وذلك لتسجيل حجم ونوعية العنف الذي تعرضت له أثناء المعاشرة الزوجية قبل اللجوء للقضاء، وفي حالة ثبوت تعرض الزوجة للعنف والإيذاء والضرب من قبل الزوج، فإن القاضي عادة ما يحكم بالطلاق للزوجة بسبب الضرر الواقع عليها. ٢- ضرورة تعديل قانون الجزاء بتشريع نص يجرم الاغتصاب الزوجي. ٣- نحن بحاجة لتشريع قانون متخصص بحماية المرأة من العنف الأسري (المعنفات).

أريج حمادة

المحامية / أريج عبد الرحمن حمادة

2017-07-18

أخبار مشابهة

15 يوليو

التحكيم في الكويت - مشاركتي في اجتماع مركز التحكيم الاسباني الدولي

لا يوجد في الكويت قانون تحكيم قائم بذاته.  تحكم التحكيم قانون الإجراءات أو التحكيم الاختياري في قانون الإجراءات الم...

13 يوليو
11 يوليو

الشراكة الاستثمارية الصينية الكويتية

الاستثمار الصيني الخارجي القسم الأول :-   نظرة عامة على السوق     : ترتبط دولة الكوي...

29 أغسطس

الجريمة الاقتصادية _الإطار القانوني لرجال الأعمال

  مفهوم الجريمة الاقتصادية :- الجريمة سلوك غير مشروع صادر عن إرادة إجرامية يمثل الركن المادي وقد يكون نشاط إي...